ابن جبرين | ما عورة المرأة بالنسبة لمثلها، لمحارمها، للأجانب
- Bağlantıyı al
- X
- E-posta
- Diğer Uygulamalar
ما عورة المرأة بالنسبة لمثلها، لمحارمها، للأجانب »
السؤال: ما عورة المرأة بالنسبة لمثلها، لمحارمها، للأجانب؟
الجواب: يجوز للمرأة إظهار ما تحتاج إليه عند النساء والمحارم كوجهها وعنقها وكفيها وساعديها، وثدييها عند الحاجة لإرضاع طفلها، ونحو ذلك، ولا يجوز التوسع في إخراج ما يخفى من البدن كالصدر والظهر والبطن و المنكبين والعضدين ونحو ذلك؛ فإن فيه فتنة ودعاية إلى التفسخ وإلى التوسع، بحيث أنه يقلدها بعض الفتيات لاعتقادهن أن هذا لا بأس به، فلا يؤمن اتخاذ هذا التفسخ عادة وديناً، ثم تحصل العواقب السيئة، وأما الأجانب فلا يحل لها أن تبدي شيئاً من بدنها، وإنما لا يلزمها ستر لباسها كالقميص، والعباءة ونحو ذلك، ولها عند الحاجة أن تبدي كفها لأخذ شيء أو إعطائه إذا لم يكن هناك فتنة.
http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/book/242#sec19577
- Bağlantıyı al
- X
- E-posta
- Diğer Uygulamalar
Yorumlar
Yorum Gönder